تفسير قوله تعالى في سورة البقرة، الآية ٢٣٦
﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾
شيخ الإسلام ابن تيمية
فقد دل الكتاب في قوله تعالى {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة} والسنة في حديث بروع بنت واشق وإجماع العلماء: على جواز عقد النكاح بدون فرض الصداق.«مجموع الفتاوى» ٢٩/٥٣
الإمام ابن القيم
وأما من لم يدخل بها، فيجوز طلاقها حائضا وطاهرا،«زاد المعاد في هدي خير العباد» ٥/٢٠٠
ما نقله عن غيره
ابن عباس حكاه
«تمتع بخادم»«بدائع الفوائد» ٣/١١٤
ابن عمر حكاه
«تمتع بدرع وإزار ونحو هذا»«بدائع الفوائد» ٣/١١٤
سعيد بن جبير حكاه
«لكل مطلقة متاع»«بدائع الفوائد» ٣/١١٤