تفسير قوله تعالى في سورة النساء، الآية ١٧٦

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

شيخ الإسلام ابن تيمية

فدل على أن الأخت ترث النصف مع عدم الولد. وأنه هو يرث المال كله مع عدم ولدها.«مجموع الفتاوى» ٣١/٣٤٦
والكلالة من لا والد له ولا ولد«مجموع الفتاوى» ٣١/٣٤٧
والقرآن قد بين أن البنت إنما تأخذ النصف فدل على أن البنت لا تمنعه النصف الآخر؛ إذا لم يكن إلا بنت وأخ.«مجموع الفتاوى» ٣١/٣٤٧

الإمام ابن القيم

ميراث الأخوات مع البنات وأنهن عصبة، فإن القرآن يدل عليه كما أوجبته السنة الصحيحة،«إعلام الموقعين عن رب العالمين» ١/٢٧٤
افتح الآية في التفسير التفاعلي (النصوص كاملة)
→ الآية ١٧٤