تفسير قوله تعالى في سورة البقرة، الآية ٢٣٠

﴿فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

شيخ الإسلام ابن تيمية

فنكاح الزوج الثاني غاية التحريم الحاصل بالثلاث.«الفتاوى الكبرى لابن تيمية» ١/٣٠٧
فإذا نكحت زوجا غيره، يعني ثانيا زال ذلك التحريم لكن صارت في عصمة الثاني، فحرمت لأجل حقه، لا لأجل الطلاق الثلاث، فإذا طلقها جاز للزوج الأول أن يتزوجها.«الفتاوى الكبرى لابن تيمية» ١/٣٠٧

ما نقله عن غيره

ابن عباس أقرّه
«فقد ذكر الله تعالى الفدية بعد الطلاق مرتين ثم قال: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} وهذا يدخل في الفدية خصوصا وغيرها عموما فلو كانت الفدية طلاقا لكان الطلاق أربعا.»«مجموع الفتاوى» ٣٢/٢٩٠

الإمام ابن القيم

أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا والمراد به تجديد العقد«إعلام الموقعين عن رب العالمين» ١/١٥٨
افتح الآية في التفسير التفاعلي (النصوص كاملة)
→ الآية ٢٢٩الآية ٢٣١ ←